السيد أحمد الموسوي الروضاتي
820
إجماعات فقهاء الإمامية
* الشفعة بين المشركين إذا كان البيع بثمن حرام وترافعوا إلينا ولم يقع القبض في الطرفين أو في أحدهما حكم ببطلان البيع 104 * يستحق المسلم الشفعة على الذمي 104 * وقف المسلم على البيعة والكنيسة لا يصح 121 * الوقف على كتب التوراة لا يجوز 121 * إذا أسلم الأب المشرك المتزوج بمشركة وكان ولده حملا أو ولدا منفصلا فإنه يتبع أبيه في الإيمان 128 * إذا أسلمت المشركة تحت المشرك فإن الحمل والولد تبع لإسلامها 128 * الوصية لأهل الذمة جائزة 140 * الوصية للحربي لا تصح 140 * يصح أن يوصى الرجل بثلث ماله لأهل الذمة إذا كانوا أقاربه 146 * لا يصح أن يوصي الرجل ببناء كنيسة وبيعة 146 * الوصية بالمنفعة لأهل الذمة صحيحة 146 * الكافر لا يرث المسلم 148 * المسلم يرث الكافر 148 * المجوسي إذا خلف بنتا هي بنت بنت ورثت بأنها بنت 164 * مجوسي تزوج بنته فولدت بنتا فالثلثان لهما 164 * مجوسي تزوج بنته فولدت بنتا فمات الأب ثم ماتت السفلى للأم الثلث والباقي رد عليها بالأمومة 164 * مجوسي تزوج بنته فولدت بنتا فمات الأب ثم ماتت العليا الكل للبنت بالفرض والرد 164 * مجوسي تزوج بنتا له فجاءت بذكر وأنثى فالمال من غير الثمن بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين 165 * مجوسي تزوج بنتا له فجاءت بذكر وأنثى فمات الأب ثم ماتت الكبرى فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين 165 * مجوسي تزوج بنتا له فجاءت بذكر وأنثى فمات الأب ثم مات الابن للأم الثلث والباقي رد عليها 165 * مجوسي تزوج بأمه أولدها بنتا فإذا مات تعطى الأم الثمن بالزوجية والباقي يرد عليها بالأمومة والبنوة 165 * مجوسي تزوج بأمه أولدها بنتا فمات ثم ماتت البنت فللأم الثلث والباقي يرد عليها ولا شيء لها كجدة 165 * إذا تزوج المجوسي أمه ومات فللأم السدس بالأمومة بلا خلاف 165 * مجوسي تزوج بأمه واستولدها بنتين ثم تزوج بإحدى البنتين واستولدها بنتا وابنا ومات المجوسي ثم ماتت الأم فللبنتين جميع المال 165 * مجوسي تزوج بأمه واستولدها بنتين ثم تزوج بإحدى البنتين واستولدها بنتا وابنا ومات المجوسي ثم مات الابن أو أخته فالمال كله للأم 166 * مجوسي تزوج بأمه واستولدها بنتين ثم تزوج بإحدى البنتين واستولدها بنتا وابنا ومات المجوسي ثم ماتت البنت غير أم الولدين فالمال كله للأم 166